تعرف على الية تشكيل القوائم المحلية والحزبية
نون - يشترط على ترشح الحزبي في القائمة العامة أن يكون مرّ على انتسابه للحزب ستة أشهر، فلا يجوز لمن تقل مدة انتسابه عن الستة أشهر الترشح للانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة، التي تشكّل بقوائم حزبية، وألا يقل عدد مرشحيها عن (9)، وهو نصف عدد الدوائر الانتخابية في المملكة.
المادة "10" من القانون تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :
أن يكون أردنيا منذ 10سنوات على الأقل وأتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين وغير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيي وغير محجور عليه أو محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وأن يكون كامل الأهلية وغير مجنون أو معتوه
أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو أحد مؤسساتها أو الشركات التي تملكها سواء كان التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر وبنسبة أكثر من 5 %.
وحول شروط ترشح القائمة العامة أو الحزبية للانتخابات النيابية أوضح الرواشدة، أن تتضمن أول 6 أسماء في القائمة على سيدتين وأول خمسة أسماء على مرشح شاب تحت سن الخامسة والثلاثين، وفي حال كانت المرشح شابة يقل عمرها عن 35 عاما فيجب أن تحدد ترشحها عن فئة المرأة أو فئة الشباب ، وأن يكون قد مضى على انتساب المرشح في القائمة الحزبية 6 أشهر وأن يكون الحد الأدنى للمترشحين ضمن القائمة 9 أشخاص ما يمثل نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية والتي يبلغ عددها 18 دائرة.
اما شروط القائمة المحلية تكمن ب أن تكون القائمة بإسم وشعار غير مكرر في الدائرة المحلية، وأن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن مقعدين في الدائرة التي خصص لها مقعدان تنافسيان وثلاثة في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد للتنافس وهي الحد الأدنى للتنافس ولا تحتسب من بينها الكوتات.
استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين قال انه خصص للقوائم المحلية ٩٧ مقعد موزعة على جميع المحافظات وخصص لكل محافظة عدد معين من المقاعد اما الدوائر العامة الحزبية خصص لعا ٤١ مقعد بحسب قانون الانتخاب
واشار نصراوين أن الغرق بين القوائم الحزبية والقوائم المحلية أن المحلية لايشترط أن تكون حزبية اما الشرط بقبول اي قائمه حزبية أن تكون منتهية لأي حزب معين
وحول شروط قبول المترشحين للانتخاب من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب قال نصراوين أن الشروط تنطبق على جميع النترشحين سواءا كان مترشح على القائمة المحلية أو الحزبية
ويحق للهيئه رفض القائمة الحزبية او المحلية أو رفض ترشح المترشحين من ضمن القائمة ويحق للمترشح الطعن بقرار الهيئة

